خلافات حادة واطلاق نار وقطع الكهرباء خلال جلسة عقدها مجلس الدولة الليبية

خلال جلسة عقدها المجلس الأعلى للدولة الليبية، للتصويت على التعديل الدستوري وحسم مسألة تغيير الحكومة، وقعت خلافات حادة بين أعضاء المجلس كما سمع دوي اطلاق النار .

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر مسؤولة قولها، إنه بعد إنهاء الخلاف والدخول لمرحلة التصويت والتي كانت ستكون لصالح التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب قطعت الكهرباء على المنطقة الموجودة بها القاعة.

وأوضحت المصادر أن قطع الكهرباء جاء تخوفا من التصويت لصالح التعديل الدستوري وتكليف الحكومة الجديدة بقيادة فتحي باشاغا.

ولفتت  المصادر إلى أنه تم تعليق جلسة المجلس الأعلى إلى يوم غد الخميس.

وعقب التعليق، عقد الإخونجي خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، مؤتمرا صحفيا أشار فيه إلى أن التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب مقبول بشكل عام.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوّت مجلس النواب الليبي، بالموافقة على تعديل الفقرة رقم 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011

وينص التعديل على تشكيل لجنة من ٢٤ شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين النواب وما يعرف بالمجلس الأعلى، مـع مراعاة التنوع الثقافي تتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز مـن قبـل الهيئة التأسيسية وإجـراء التعديلات المكملة عليه.

شروط أساسية

ووضع المجلس شرطا وهو ألا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها ويكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى.

وحدد 45 يوما لتنتهي اللجنـة مـن إجـراء التعديلات بـدءا مـن أول اجتماع لهـا خـلال 15 يـومـاً مـن تاريخ صدور هذا التعديل ويحال مشروع الدستور مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

ونبه القرار إلى أنه في حال تعـذر إجـراء التعديلات بعد انتهاء المدة تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال مدة أقصاها إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة.

كما يحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.

دستور البلاد

القرار أكد أنه في حال موافقة الشعب الليبي على مشروع الدستور المعدل بأغلبية 50+1 لكل إقليم من الأقاليم الجغرافية الثلاثة يتم اعتماده دستورا للبلاد ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.

وأوضح أنه في حال إن كانت نتيجة الاستفتاء بـ(لا) تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه بـ50+1، وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.

وفي حال تعذر التعديلات في المدة المحددة، إذا كانت نتيجة الاستفتاء الثاني بـ (لا) تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ويتولى مجلسا النواب والدولة بالتوافق بينهما بوضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم للبلاد.

المفوضية الوطنية

وأقر القرار الجديد أن يعاد تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتقالات ويصحح وضعها القانوني وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة محلية ودولية.

كما بين أن النتائج النهائية للانتخابات تعتمدها المفوضية العليا للانتخابات على أن تباشر السلطة التشريعية الجديد عملها بعد مضي 30 يوما من إعلان نتائج الانتخابات النهائية.

وعن انتهاء عمل مجلسي النواب والدولة الحاليين بين التعديل يتم حلهما في أول جلسة تشريعية للمجلس الجديد ويقوم بمهامها وفقا للدستور.

وبعد انعقاد المجلس التشريعي الجديد يتم تحويل الحكومة الحالية إلى تيسير أعمال حتى تشكيل أخرى خلفا لها من قبل البرلمان الجديد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى