مجلس النواب الليبي يصدر قانون انتخاب رئيس الدولة

المجلس الأعلى للدولة يصف اصدار القانون ب "الإجراء الأحادي"

أصدر مجلس النواب الليبي، رسميا قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، وقام بتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.

لكن هذا القانون واجه رفضا شديدا من المجلس الأعلى للدولة، الذي وصفه بـ”الإجراء الأحادي الذي يقوم به رئيس المجلس عقيلة صالح“، مؤكدا ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة، وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي.

وجاء قانون انتخاب الرئيس الليبي، الذي وضعه المجلس وأحاله إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في 77 مادة، حدّد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الناخب، وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته.

شروط الترشح للرئاسة

ووفقا للمادة العاشرة من القانون، يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة، أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

كما يشترط للمترشح للرئاسة أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويشترط أيضا في المترشح، أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، كما أن يجب ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وأية شروط أخرى ينص عليها القانون.

وتنص المادة (11) من القانون على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، كما تنص المادة (5)، على أن المترشح يعد فائزا إذا تحصل على 50+1 من إجمالي عدد الأصوات، أما في حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة، فإن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يشاركون في جولة ثانية من التصويت.

صلاحيات رئيس الدولة

وبخصوص صلاحيات رئيس الدولة، نصت المادة (15) من القانون على أن يتولى تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائبا لرئيس الدولة على أن يكون نائب الرئيس ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس.

وسيتولى الرئيس القادم لليبيا كذلك، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة البرلمان، إلى جانب تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على ألا تكون نافذة إلا بعد مصادقة البرلمان عليها.

وقوبل إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس بترحيب من قبل عدد من الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية الليبية، التي هدّدت في بيان بمحاولة منع أو عرقلة العملية الانتخابية، وما ستؤول إليه الأوضاع بسبب هذه العرقلة، ودعت إلى تغليب مصلحة الوطن وإنجاز هذا الاستحقاق المهم بشفافية ونزاهة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى