اجراءات مصرية لإسقاط الجنسية عن قيادات تنظيم الإخوان المجنسين بتركيا

تشهد مصر مجموعة من الإجراءات القانونية عبر محامين وبرلمانيين تستهدف إسقاط الجنسية عن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي المجنسين بتركيا.

وجدد برلمانيون مطالبهم بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تجعل إسقاط الجنسية أمرا واجبا لكل من صدر ضدهم أحكام بالانتماء لجماعة إرهابية.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، إن جماعة الإخوان مارست جميع أشكال الخيانة والإرهاب ضد مصر، ولم تتوقف محاولاتها خلال السنوات الخمس الماضية لإسقاط الدولة والنيل من أمنها واستقرارها.

وأضاف عامر، أن قيادات الإخوان لا يستحقون حمل الجنسية المصرية سواء المجنسين بالتركية أو غيرها، لأنهم خانوا الوطن وأضروا عمدا بالأمن القومي ومارسوا جريمة الخيانة العظمى.

وأوضح أن البرلمان المصري يعمل بالتعاون مع جميع الجهات في الدولة لإقرار تشريعات من شأنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابية وتطبيق أقصى العقوبات عليهم.

وأشار إلى أن الحديث عن الأمن القومي المصري يستوجب العودة إلى القواعد القانونية الأصيلة، ونحن كأي دولة في العالم نسعى لأمننا واستقرارنا.

ومنحت السلطات التركية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الجنسية لعدد من إخوان مصر الفارين إليها، وبعض العناصر الإرهابية الهاربة من مصر، وطالبتهم بتغيير أسمائهم في جوازات سفرهم التركية الجديدة.

وكشف ياسر العمدة، وهو إرهابي مدان بعدة قضايا في مصر، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أن “السلطات التركية منحته الجنسية”، مضيفا أن عددا من مذيعي قنوات الإخوان المقيمين في إسطنبول حصلوا على الجنسية أيضا ويستعدون لاستلام جوازات سفرهم الجديدة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول عام 2017 مشروع قانون يهدف إلى إسقاط الجنسية عن المصري في حال صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني والفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وتقدم المحامي المصري سمير صبري بدعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لأنقرة وتجنست بالجنسية التركية.

واختصم صبري في الدعوى التي ستنظرها المحكمة 17 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما القانونية لإسقاط الجنسية عن العناصر الإرهابية التي حصلت على الجنسية التركية.

وذكرت الدعوى أبرز الأسماء بين إعلاميين وقيادات ووزراء سابقين في حكومة الإخوان الإرهابية وبينهم معتز مطر، محمد ناصر، حسام الشوربجى، حمزة زوبع، مدحت الحداد، أيمن نور، محمد عبدالعظيم البشلاوي، أيمن أحمد عبدالغني، ويحيى حامد.

المحامي المنشق عن الإخوان، مختار نوح، قال، إن الحصول على الجنسية التركية لا يسقط الجنسية المصرية، ولكن هناك مجموعة من المحددات يضعها القانون المصري كشرط لإسقاط الجنسية، وجميعها تنطبق على قيادات الإرهابية، وهي: الخيانة العظمى، التخابر، محاولة الإضرار عمدا بالأمن القومي بالتعاون مع جهات خارجية.

وأوضح نوح أن إجراءات إسقاط الجنسية عن قيادات الإرهابية تستوجب صدور حكم قضائي في الدعوة المرفوعة ضدهم، وبموجبه تعلن وزارة الداخلية المصرية قرارها.

من جانبه، طالب المحامي ثروت الخرباوي، المنشق عن الإخوان، بإسقاط الجنسية عن قيادات الإرهابية المجنسين، قائلا: “فرحة الهاربين بالحصول على جنسية مجانية من تركيا لا ينطبق عليهم سوى المثل الشعبي المصري بركة يا جامع جات (أتت) منهم”.

وأكد الخرباوي أن القانون المصري يتيح سحب الجنسية منهم، بشرط أن يظل هذا الهارب تحت طائلته، لأن القانون الدولي به قواعد منظمة للمساءلة الجنائية لغير الحاملين لغير جنسية البلد التي ارتكبت فيها الجريمة، قد تكون لاعتبارات سياسية قد تعفي هؤلاء من العقاب.

وأضاف أن الكلام من الهاربين عن جنسية مجانية يعبر عن تسولهم من دولة ديكتاتورية مستبدة طاغية، وهذا ينم عن فقدان الثقة من الجماعة الإرهابية في العودة إلى مصر؛ حيث إن مشكلتهم باتت مع الشعب كله، وأصبح يلفظهم ولا يقبلهم.

وأشار الخرباوي إلى أن الإخوان لا يعرفون الوطن ولا يؤمنون بحدوده ولا شعبه.

ويحدد قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، بعض الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها، حيث إن مجلس الوزراء أضاف في المشروع الذي وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهي إسقاطها عمن صدر ضده حكم قضائي في قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدول.

وينص القانون على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى