تقرير: العمليات الإرهابية في مصر تنخفض خلال 2019 بنسبة 375.5%

شهد عام 2019 في مصر أحداثا كثيرة كان أبرزها استكمال البلاد حربها على الإرهاب ضمن خطتها الاستراتيجية في التنمية التي تكللت بنجاح كبير بخروجها من مؤشر الإرهاب العالمي.

كما كان هذا العام سنة الانتصار على الإرهاب، حيث أدرجت القاهرة تنظيم بيت المقدس منظمة إرهابية، فضلا عن القضاء على أخطر الإرهابيين وهو الإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته القاهرة من ليبيا في نهاية مايو/أيار الماضي، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وإلى جانب جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب ومقتل مئات الإرهابيين على يد القوات الأمنية ضمن خطة البلاد للقضاء على التنظيمات المتطرفة، شهد عام 2019 محطات مهمة سجلتها القاهرة في هذا المجال تستعرضها “العين الإخبارية” في تلك السطور.

في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نجحت مصر في الخروج من الترتيب السنوي للدول الأكثر تأثرا بالإرهاب في العالم، حيث جاءت في المرتبة الـ11 لعام 2018، بينما كانت في التاسعة عام 2017. 

وقال التقرير الصادر عن مركز “السلام والاقتصاد” العالمي للدراسات إن القاهرة شهدت في عام 2018 تقدما ملحوظا في مكافحة الإرهاب طبقا للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابي.

وأرجع المؤشر انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية إلى جهود الجيش المصري في مواجهة هذه الظاهرة، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بعام 2017.

وأشار التقرير إلى أن عدد العمليات الإرهابية انخفض خلال 2019 بنسبة 375.5%، وتهاوى من 169 عملية إرهابية إلى 45 عملية فقط، نتيجة زيادة نشاط مكافحة التنظيمات الإرهابية في سيناء، وتحديدا ضد العناصر التكفيرية.

في 28 مايو/أيار  2019 تسلمت القاهرة من قوات الجيش الليبي الإرهابي هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم، هو ضابط سابق بالجيش المصري، قام بتدبير عدد من الهجمات الإرهابية على أهداف أمنية ومؤسسات مصرية بما في ذلك كمين الفرافرة عام 2014 واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قضت المحكمة العسكرية المصرية للجنايات بإعدامه شنقا، بعد إدانته في القضية رقم 1 لسنة 2014 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميا بقضية “الفرافرة”.

وجاء من بين جرائم عشماوي، تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما شارك عشماوي في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم في 5 سبتمبر/أيلول 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، وهو ما أثبتته الأدلة التي عثر عليها في منزله.

ودبر أيضا الهجوم المعروف إعلاميا بـ”عرب شركس” على كمين الفرافرة الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطا ومجندا، وكذلك استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبوصوير، وتأسيس حركة “المرابطون” المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

واشترك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى أبو أسماء من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، شمال شرق القاهرة.

ولم يكن عشماوي الإرهابي الوحيد الذي صدر ضده حكم بالإعدام بعد إدانة قضائية، فسبقه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الحكم بالإعدام شنقا ضد المتهم عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، والمؤبد لـ5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حادث الواحات” التي استشهد فيه 16 من قوات الأمن المصرية وإصابة 13 آخرين.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي “المسماري” اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد من الشرطة المصرية في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي.

كما تضمنت لائحة اتهامه الشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أما في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا، بحق المحكوم عليه إبراهيم إسماعيل، مرتكب واقعة الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، جنوب القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقتل 8 أقباط، وأمين شرطة مُكلف بتأمين الكنيسة، وحيازة سلاح ناري، وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وتولي قيادتها واعتناق الفكر التكفيري.

ومن بين الخطوات التي اتخذتها مصر هذا العام ضد الإرهاب، قرار محكمة جنايات القاهرة “الدائرة 15 جنوب”، بإدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها آنذاك إن الجماعة المسماة بـ”جماعة أنصار بيت المقدس” متهمة بتأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى تعتنق أفكارا تكفيرية متطرفة قائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم واستهداف دور عبادتهم وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة.

كما عمل هذا التنظيم الإرهابي، بحسب حيثيات الحكم، على استهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وضمن الإجراءات التي اتخذتها القاهرة للوقاية من شر الإرهاب ومكافحته في 2019 جاء قانون مكافحة الإرهاب، ففي مطلع العام في فبراير/شباط الماضي، أصدر مجلس الوزراء المصري تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ونظم هذا القانون آلية الإخطار بتأجير العقارات للإرهابيين وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.

ونص القانون على أنه: “دون الإخلال بحقوق غير حسنى النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها”.

وبناء على ذلك يكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية”.

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

ويلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى